responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 454
[ خاتمة: الاقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه، ] هناك مشترك بين الكلامين يرجع إليه، وينظر إلى الزائد فيقدم قول منكره بيمينه، والزائد هو الأجل، والبائع ينكره، فيكون بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع والثمن معا، لأن المردد غير مبيع، فكأنه لم يجر عليه بيع، لكن.. [1] واعلم أنه يجئ احتمال التحالف أيضا في المسألة الأولى، لأن كل واحد منهما مدع ومنكر، وقد عرفت مما سبق الحكم في نظائرها. قوله: (خاتمة: الاقالة فسخ لا بيع). خلافا لجمع من العامة [2]، ولا فرق بين أن يقع بلفظ الفسخ أو الاقالة. وفرق بعض الشافعية، فخص الخلاف بما إذا ذكرت بلفظ الاقالة دون الفسخ [3]. وألفاظها: تفاسخنا، أو تقايلنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقبل الآخر، ولو تقايلا بلفظ البيع، وقصدا الاقالة المحضة لم تلحق أحكامه. قوله: (في حق المتعاقدين وغيرهما). وقال أبو حنيفة: إنها بيع بالنسبة إلى الشفيع، فيستحق الشفعة وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين [4]، وبطلانه ظاهر. قوله: (وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه). أي: تبطل الاقالة بدون الشرط المذكور، فلو أقاله بزيادة عن الثمن، أو نقيصة عنه فالمبيع باق على ملك المشتري، لأنها فسخ، ومقتضاه رجوع كل عوض

[1] ورد هنا بياض في " م ".
[2] قاله الشافعي في أحد قوليه ومالك، انظر: المجموع 9: 269 و 13: 160، والمحلى 9: 2، واللباب 1: 259، وشرح الكبير مع المغني 4: 132.
[3] انظر المجموع 9: 269، وشرح الكبير مع المغني لابن قدامة 4: 132.
[4] بدايع الصنايع 5: 306، المجموع 13: 160، شرح الكبير مع المغني 4: 132.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست