responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 453
[ د: لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين. ه‌: لو قال البائع: رددت إلى العبد المؤجل ثمنه، فقال: بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع. ] قوله: (لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين). وجه الأول: أن كل واحد منهما مدع ومنكر، ووجه الثاني: اتفاقهما على انتقال الملك عن مالكه إلى الآخر، واختلافهما في استحقاق العوض، فيحلف المنكر. والذي يقتضيه النظر استواء هذه المسألة وما سبق في كلام المصنف من قوله: (ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله) إلى آخر المسائل، فلا وجه لتردده هاهنا مع فتواه فيما سبق بتقديم قول البائع بيمينه، وحقه بناء على ذلك تقديم قول المشتري هاهنا. والعجب أنه في التذكرة حكم بتقديم قول المنكر [1] وهنا حكم بالتحالف، وقد عرفت التنافي بين دليل الحكمين في المسائل كلها، ولا ريب في أرجحية القول بالتحالف، لكن يتجه على ذلك طرده في المسائل كلها. قوله: (لو قال البائع: رددت إلي العبد المؤجل ثمنه، فقال: بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين..). وجه الفرق بين المسألتين: أنه إذا اختلف جنس الثمن في كلامهما لم يكن

[1] التذكرة 1: 576.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست