responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 451
[ ب: لو تقايلا المبيع، أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن، قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ. ج: لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء. ] في هذا الباب، وهي قوله: (ولو اختلفا في قيمة التالف..) قال: ووجهه أن فيه حسم مادة الخلاف، لارتفاع التهمة عن البينة. أراد بذلك توجيه كلام المصنف في هذه المسألة، وما ذكره في التوجيه لا يخلو من شئ، فإن حسم مادة الخلاف لم يكن، لأن البينة لا تهمة بالنسبة إليها، بل لمحض حكم الشارع وذلك بالنسبة إلى البينة واليمين سواء، فيجب الأخذ بظاهره، واليمين على من أنكر. نعم، قد يقال: البينة ممكنة في هذا الموضع، وهي حجة المدعي، ولا ينتقل إلى اليمين إلا مع تعذرها، فإن تم هذا فما ذكره جيد، وإلا فلا، وفي تمامه نظر، لأن الأوصاف لا تعطي قيمة الأشياء، لكن للاعيان خصوصيات لا يفي بها الوصف، إنما يطلع عليها بالمشاهدة، فحينئذ الحكم بقبول يمين المنكر هنا، مع تعذر البينة المطلعة على عين السلعة. قوله: (لو تقايلا المبيع، أو رد بعيب بعد قبض الثمن، ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ). تنقيحه: أنه المنكر خاصة، لأنه بعد فسخ البيع لم يبق هناك مبيع ولا ثمن، وإنما الاختلاف في استحقاقه مالا زائدا أو ناقصا، فيقدم قوله، لأنه ينكر الزيادة. قوله: (لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء). ويؤيد الأول أن إطلاق الاقرار بالعقد إنما يحمل على العقد المعتبر شرعا،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست