responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 419
[ وتعيين الكفيل، إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف، كرجل موسر ثقة. ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب تعينهم. وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر، نعم تشترط المغايرة في ] يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الاتيان بالشرط فيه صحيحا، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما، لم يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا. فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما. على أن العكس أيضا - وهو كل ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه - إذا لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحا، ولم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى، وإن أجري على اطلاقه كان محل المنع. قوله: (وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب، أو المشاهدة، أو الوصف كرجل موسر ثقة). أي: الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة، والكلام فيه كما في الرهن، والفتوى كما سبق. قوله: (ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة). لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا، ومناط ذلك العدالة. قوله: (فلو عينهم فالأقرب تعينهم). وجه القرب تعلق الغرض بذلك، وعموم: (المسلمون عند شروطهم) ويحتمل ضعيفا العدم، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول، وفيه منع. قوله: (وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر). ينشأ: من أصالة العدم، ومن أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا، وكون الدين ثابتا، وحين الاشتراط كلاهما منتف، لأن محلهما قبل تمام العقد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست