responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 418
[ العوضين. ب: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة - ] أحد العوضين). لأنه إن كان الأجل للثمن فالجهالة فيه، أو للمثمن فالجهالة فيه. قوله: (الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط، إما بالوصف أو المشاهدة). إذ لو لم يعين يلزم الغرر والجهالة، لأن الشرط داخل في أحد العوضين، ولما في الأعيان التي تصلح لكونها رهنا من التفاوت الكثير في تعلق الرغبات بها، وسهولة بيعها، وكمال الاجتهاد من راهنها في فكها وعدم ذلك، فلولا التعيين لأدى مع الجهالة إلى شدة التنازع، وهذا قوي. ويحتمل ضعيفا الجواز للأصل، ويتخير الراهن في التعيين. واستدل الشارح على الأقرب بأن كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة [1]، ويلزمه كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه، والمجهول لا يصح رهنه، وفيه نظر. فإن المقدمة الأولى وإن كانت صحيحة، لأن ما لا يصح رهنه أصلا لو صح اشتراط رهنه للزم صحة اشتراط ما لا يصح شرعا، إلا أن هذا لا يثبت به المدعى، لأن المتنازع فيه هو اشتراط رهن مجهول في وقت الاشتراط معلوم في وقت الرهن، ولا تتناوله المقدمة المذكورة. نعم لو كانت المقدمة هكذا: كلما يصح رهنه يصح اشتراط رهنه، سواء كان في وقت الاشتراط معلوما أو مجهولا، ليتناول المتنازع فيه، وتوقفت صحتها على البيان كصحة المتنازع فيه. ولا بد في المقدمة الواقعة في كلام الشارح من تقييدها بالوقت، فإن كلما

[1] إيضاح الفوائد 1: 513.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست