responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 416
[ ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح، ولو شرط الكتابة أو التدبير صح، ولو شرط أن لا خسارة لم يصح. ] أحدهما بقي الآخر. وليس بشئ، لأن التراضي بالمجموع لا بكل منهما. قوله: (ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره، كجعل الزرع سنبلا..). أي: دون غير ما يدخل تحت القدرة، كاشتراط جعل البائع الزرع سنبلا، فإن ذلك غير مقدور له، بل لله تعالى اسمه. وفسره شيخنا الشهيد بشرط أن يجعل الله الزرع سنبلا، وكأنه نظر إلى أن الأول لا يكاد يتصور وقوعه من عاقل، للعلم البديهي بامتناع ذلك من غير الإله سبحانه. وإنما بطل هذا الشرط أيضا، لأن جعل الله سبحانه الزرع سنبلا، والبسر تمرا ليس للبائع فيه مجال السعي، بخلاف إشهاد الشاهدين، فإن ذلك وإن لم يكن من مقدوراته لأن تحمل الشاهدين الذي هو المطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع إلا أنه يمكن سعيه في وقوعه والتماسه لتحققه. قوله: (ولو شرط التبقية صح). لأن تبقية الزرع إلى أوان صيرورته سنبلا، أو غير ذلك مقدور له. قوله: (ولو شرط الكتابة أو التدبير صح). إذ هما في معنى العتق، وعموم: (المؤمنون عند شروطهم) [1] يتناول الجميع. قوله: (ولو شرط أن لا خسارة لم يصح). أي: لو باعه وشرط كون خسارة المبيع عليه أي: على البائع لم يصح لأنه خلاف مقتضى ثبوت الملك.

.[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست