responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 415
[ والضابط: أن كل ما ينافي المشروع، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل، والأقوى بطلان البيع أيضا. ] مثلا. والحاسم لمادة هذا الاشكال أن الشروط على أقسام: منها: ما انعقد الاجماع على حكمه من صحة وفساد، فلا عدول عنه. ومنها: ما وضح فيه المنافاة للمقتضي، كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع، ووضح مقابله ولا كلام في اتباع ما وضح. ومنها: ما ليس واحدا من النوعين، فهو بحسب نظر الفقيه. قوله: (والضابط أن كل ما ينافي المشروع، أو يؤدي إلى جهالة الثمن، أو المثمن فإنه باطل). قد يتوقف في صحة هذا الضابط، فإن منافاة اشتراط عدم الهبة للمشروع غير ظاهر، إذ يشرع كون الشئ مملوكا ولا يهبه مالكه، وسوق كلامه يقتضي اندراج هذا وما قبله في الضابط. فإن قلت: منافاته من جهة منعه من الهبة. قلت: منعه من الهبة إن أريد به بالنسبة إلى العقد المعرى عن الشرط فهو وارد في كل شرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد الخالي منه، وإن أريد بالنسبة إلى العقد المتضمن له فهو غير واضح. ثم إن قوله: (أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن) داخل فيما ينافي المشروع، فإن بيع الغرر غير مشروع. قوله: (والأقوى بطلان البيع أيضا). أي: إذا شرط شيئا منافيا يبطل البيع المتضمن للشرط كما يبطل الشرط. ووجه القوة: أن التراضي لم يقع إلا على المجموع من حيث هو مجموع، فإذا امتنع بعضه انتفى متعلق التراضي، فيكون الباقي تجارة لا عن تراض، وهو الأصح. ويحتمل ضعيفا الصحة، لأن التراضي قد تعلق بكليهما، فإذا امتنع


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست