responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 38
[ وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد. ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم. ] قوله: (وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد). لا يخفى أنه ليس المراد بالخروج مطلقه، بل ما كان أربعة فراسخ فما دون، لما سنذكره، وكذا القول في التقييد بالشراء منهم، فإن الحكم يعم البيع عليهم والشراء منهم كما سنذكره، وهل يعم التلقي الصلح وغير ذلك من العقود المملكة؟ لا أعلم فيه تصريحا لأحد بشئ، والتعليل يقتضي التحريم. قوله: (وينعقد) هذا قول أكثر علماء الاسلام، فإن النهي عن وصف خارج عن أركان البيع. قوله: (ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون). المراد به: ما لا يتغابن به في العادة، أي: لا يتسامح بمثله، والخيار للبائع إن اشترى منهم، وللمشتري إن باع عليهم. قوله: (على الفور على رأي). اقتصارا على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع، والاستصحاب يقتضي [1] عدم الفورية، والأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الازمنة، وإلا لم ينتفع بعمومه. قوله: (ولا فرق بين الشراء منهم، والبيع عليهم). أي: في الأحكام كلها.

.[1] وردت في " م " بعد (يقتضي) كلمة (لزوم) وحذفناها لعدم مناسبتها المقام.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست