responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 35
[ والتطفيف حرام في الكيل والوزن، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل. الخامس: ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجر على المستحب منه فالأقرب جوازه. ] إنما قيد بوجوب الحج بدونه، لانتفاء أصل الوجوب بدون ذلك، إذ المغصوب لا تتحقق معه الاستطاعة، فلا يحصل به وجوب الحج، فلا يسقط فعل وجوب الحج بالاستطاعة المتجددة، وإنما لا تبرأ ذمته من الهدي إذا اشتراه بعين المغصوب، لأنه نسك وعبادة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، ومثله الطواف والسعي في الثوب المغصوب، أما الاحرام فيه فلا، لأن لبس الثوبين ليس شرطا فيه، وعلى القول باشتراطه يتجه الفساد. قوله: (ويحرم الرشا في الحكم..). أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم، سواء حكم بحق أو باطل، للباذل أو عليه، وفي الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم: أنه الكفر بالله عزوجل وبرسوله صلى الله عليه وآله [1]. قوله: (ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه). أي: من هذه الأمور، كتكفين القدر المندوب، وحفر ما زاد على الواجب، للأصل، ولأنه فعل سائغ، فجاز أخذ الأجرة عليه كالحج والصلاة. وقال ابن

[1] الكافي 7: 409 حديث 3، التهذيب 6: 222 حديث 526.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست