responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 342
[ ه‌: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والأرش بعد العتق له. و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي، ] يد المشتري مضمون عليه، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله، ومثله نسيان الدابة الطحن، ونحو ذلك. قوله: (لو باع المعيب سقط رده). لخروجه عن الملك، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك، وفي غير اللازمة نظر، لإمكان فسخها. قوله: (وإن عاد إليه بالعيب). هذا وصلي لما قبله، أي: يسقط رده وإن عاد، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه. قوله: (ولا يسقط الأرش). لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى، وعليه دلت النصوص [1]. قوله: (والأرش بعد العتق له). في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه يعني: المصنف قال أحمد [2] والشعبي [3] بجعل الأرش في الرقاب. قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي). أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعين الأول، والأصح أن المضمون أقل الأمرين، إذ زيادة الأرش غير

[1] الكافي 5: 215 حديث 6، التهذيب 7: 60 - 61 حديث 263، 264.
[2] المغني لابن قدامة 4: 271، المجموع 12: 288.
[3] المجموع 12: 288.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست