responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 334
[ وليس للمشتريين صفقة الاختلاف، فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان على إشكال. أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين. ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد، ] قوله: (وليس للمشتريين صفقة الاختلاف، فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان على إشكال). الجار متعلق بالنفي المدلول عليه: سلب استحقاق المشتريين صفقة الاختلاف. وقوله: (فيطلب) إلى قوله:. (بل يتفقان) معترض، ومنشأ الاشكال: من ثبوت الصفقة صورة التعدد معنى. والأصح أن لهما الاختلاف في ذلك، لأن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع وبتعدد المشتري، لاختلاف الملكين. نعم لا يبعد الفرق بين ما إذا كان البائع عالما بالصورة، وبين ما إذا كان جاهلا، فيجوز الاختلاف في الأول دون الثاني. قوله: (أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق). إن قيل: قد سبق في كلام المصنف أن فيه نظرا، وإن كان استقرب المنع من التفريق، لكن كيف يستقيم نفي الاشكال؟ أمكن الجواب: بأنه لا إشكال عنده الان. قوله: (ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر سواء اتحد العقد، أو تعدد). قد يقال: مع اتحاد العقد يجئ الاشكال السابق في المشتريين صفقة، لصورة الصفقة هنا أيضا. إلا أن مسألة المشتريين اختصت بالخلاف في حكمها بخلاف البائعين.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست