responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 333
[ وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ. ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الراد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة. ] قوله: (وينبغي إعلام المشتري بالعيب، أو التبرؤ مفصلا). الظاهر أن المراد ب‌ (ينبغي) هنا: الاستحباب كما هو الغالب في استعمالها، لأن التبرؤ مفصلا غير واجب عنده، لكن هذا إنما يكون في غير العيب الخفي، مثل شوب اللبن بالماء ونحوه، فإن هذا يجب ذكره كما سبق، وبدونه ينبغي أن يكون العقد باطلا، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه، والآخر مجهول، إلا أن يقال: إن جهالة الجزء غير قادحة إن كانت الجملة معلومة، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما، ثم ظهر البعض مستحقا، فإن البيع لا يبطل في ماله، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. وقولة: (فإن أجمل برئ) لا يستقيم على إطلاقه، لما قلناه في شوب اللبن بالماء، وفي الدروس: أنه لو تبرأ من العيب سقط وجوب الاعلام [1]، ومقتضى كلامه السقوط في العيب الخفي، وفيه تردد، لأن الماء ليس من جنس اللبن. قوله: (وليس له تخصيص الرد بالمعيب). لما فيه من ضرر تبعيض الصفقة بالنسبة إلى البائع، قوله: (فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة). المراد ب‌ (أيهما كان): استواء التصرف في الصحيح والمعيب، والمعنى: أنه إذا كان تبعيض الصفقة على البائع ممتنعا، فالتصرف في أيهما كان مانع من الرد، لأنه ممنوع من رده بالتصرف، وفي الباقي يمتنع تبعيض الصفقة.

.[1] الدروس: 364.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست