responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 332
[ ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار - فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا. ] قوله: (ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده). لا رد له في الصورتين، للتصرف لكن له الأرش فيهما، ووجهه في الثانية: أنه حق مالي ثبت بالعقد، لوجوب تنزيله على صحة المبيع، والأصل بقاؤه ولا دلالة للتصرف على إسقاطه، نعم يدل على الالتزام بالعقد ولدلالة الأخبار [1] على ذلك، وهذا هو الأصح والمشهور، خلافا لابن حمزة حيث أسقطهما [2]. قوله: (أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا). أي: سواء كان المبيع حيوانا في مدة الخيار أم لم يكن، كما يدل عليه التقييد في المسألة التي بعد هذه، ووجهه: أنه بمنزلة إحداثه حدثا، ويتحقق كونه من جهته بتقصيره في المحافظة على المبيع وصيانته، وقيد بكونه بعد قبض المشتري، لأنه قبله مضمون على البائع، يثبت به كل من الأمرين على الأصح والأرش كما سبق. قوله: (أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار). إذا لم يكن الحادث من جهة المشتري، لكن لو لم يكن المبيع حيوانا، أو كان وكان الحدث بعد الثلاثة لم يكن له رد، لأن المبيع حينئذ من ضمان المشتري، فنقصانه يكون محسوبا منه، فيمتنع الرد. نعم يثبت الأرش ما قلناه في السابق، أما لو كان حيوانا وحدث في الثلاثة من غير جهة المشتري، فلا يمنع الرد ولا الأرش، لأنه حينئذ مضمون على البائع، والظاهر أن كل خيار يختص بالمشتري كذلك.

.[1] الكافي 5: 207 حديث 2، 3، التهذيب 7: 60 حديث 257.
[2] الوسيلة: 296.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست