responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 297
[ الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن ولا اشتراط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق، وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا. ] المشتري المبيع وتلفه بنفسه. وليس ببعيد، لأن خيار التدليس كخيار العيب، فهو أقوي من خيار الغبن. وأما هاهنا فينبغي الفرق بين ما إذا تلف المبيع بنفسه، أو أتلفه المشتري، لأن الاتلاف أقوي من التصرف المخرج عن الملك، ولو [ تلف ] [1] بنفسه ففي سقوط الخيار تردد، ينشأ من عدم التمكن من استدراكه، ومن عدم التقصير من المشتري، فلا يسقط حقه. إذا عرفت هذا، فهل هذا النوع من الخيار على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان، قد سبق مثلهما في تلقي الركبان، وهذا إذا لم يجهل المشتري بأصل الخيار أو فوريته، فإن جهل أحدهما تخير إذا علم. قوله: (خيار التأخير: من باع ولم يسلم المبيع). مقتضاه: أنه لو تسلمه المشتري بغير إذن البائع لم يعتد به ويثبت الخيار، وهو كذلك، لظاهر الرواية [2] وكلام الأصحاب، وبه صرح في الدروس [3]. قوله: (ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا). احتمل في الدروس جوازه حينئذ لوجود مقتضيه، فيستصحب الحكم [4].

.[1] لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها.
[2] التهذيب 7: 22 حديث 92، الاستبصار 3: 78 حديث 259.
[3] الدروس: 361.
[4] الدروس: 362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست