responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 295
[ ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش. ] ريب أن من قبل هبة الغابن لا يسقط خياره. ولو دفع التفاوت في مقابل ترك الفسخ، كان ذلك منوطا بالتراضي، وهذا هو الأصح. قوله: (ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه). تحقيق الحكم في المسألة: أن التصرف إما أن يكون في المبيع خاصة، أو في الثمن خاصة، أو فيهما، وعلى كل تقدير إما أن يكون المغبون البائع، أو المشتري، وعلى تقدير التصرف فإما أن يكون تصرفا مخرجا عن الملك، أو لا، فهذه اثنتا عشرة صورة: أ: المغبون البائع، وتصرفا في العوضين تصرفا مخرجا عن الملك. ب: بحالها، والتصرف غير مخرج. ج: كذلك، لكن البائع تصرف تصرفا مخرجا، ولم يتصرف المشتري أصلا. د: بحالها، وتصرف البائع غير مخرج. ه‌: تصرف البائع مخرج، وتصرف المشتري غير مخرج. و: عكسه. ومثل هذه الصور إذا كان المغبون المشتري، ولو كانا معا مغبونين فست أخرى، فالمجموع ثماني عشرة. وتحقيق أحكامها إجمالا: أن المغبون إذا كان هو البائع لا يسقط خياره بتصرف المشتري، سواء أخرج المبيع عن ملكه أم لا، لعدم الدليل الدال على سقوطه حينئذ، فإن ضرر البائع لا يسقط اعتباره بتصرف من لا ضرر عليه. فعلى تقدير الاخراج لو فسخ البائع يلزم المشتري المثل أو القيمة، ولو تصرف البائع في الثمن فهل يسقط خياره أم لا؟ وهل يفرق بين التصرف المخرج عن الملك وغيره؟


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست