responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 285
[ وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول. ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط. ] وقال الشيخ: يسقط، لما روي عنه عليه السلام: (ما لم يفترقا، أو يقل أحدهما لصاحبه: اختر) [1]، وفي السند جهالة. قوله: (وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط). العاقد عن اثنين ليس الخيار له، بل لهما، ثم إن كونه له لا ينتظم مع الحكم ببقائه بالنسبة إليهما، وإنما يسوغ له اشتراط ذلك واسقاطه، والالتزام عنهما إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا في ذلك، أما لو كان وكيلا في العقد عنهما خاصة فليس له التزام، ولا فسخ. ولا ريب أن اشتراط السقوط في متن العقد حيث يجوز ذلك والالتزام به مسقط حيث يثبت الخيار، وإنما ذكره في الاحتمال الأول والثالث ليتحرز عن المواضع التي يقطع فيها بالسقوط، ويفترق عن الاحتمال الأول والثالث بكون مفارقة العاقد المجلس موجب للسقوط وعدمه. وتحقيق الكلام فيها: أن ثبوت الخيار هنا وعدمه، وتعيين أمد بقائه على تقدير الثبوت، فيه احتمالات ثلاثة: الأول: ثبوته إن لم يشترط عدمه، وبقاؤه إلى أن يحصل الالتزام قطعا، أو مفارقة المجلس على قول نقله الشيخ في المبسوط [2]، فكأنه أراد: أن مجئ الاحتمال مبني على قول نقله الشيخ، يظهر من كلامه ضعفه، فيكون مجئ هذا الاحتمال مبنيا على ذلك القول الضعيف.

.[1] المبسوط 2: 78.
[2] المبسوط 2: 78.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست