responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 284
[ ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط. ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال به: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي: ] قوله: (ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق..). المراد بافتراقهما: طروء الافتراق بعد العقد، بحيث يزيد على ما بينهما من البعد، ويتحقق ذلك بالبعد بخطوة ونحوها، وذلك لأن الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد. فلا يراد من الحديث إلا الافتراق الطارئ بعده، وليس له هناك معنى سوى المعنى اللغوي، وهو متحقق بما قلناه، وقد نبه عليه في التذكرة [1]. وفرق بعض العامة بين الدار الصغيرة والكبيرة، فشرط في الصغيرة الخروج منها أو صعود سطحها، واكتفى في الكبيرة بالانتقال من الصفة إلى الصحن [2]، وليس بشئ. ولا فرق فيما قلناه بين قرب المكانين وبعدهما، حتى لو تناديا بالبيع من بعد اعتبر التفرق من مكانيهما، لسقوط الخيار. قوله: (أو هرب أحدهما كذلك). أي: ولو بخطوة اختارا عالمين، أو جاهلين، أو بالتفريق، وإن فعل ذلك حلية في لزوم العقد. قوله: (ولو قال له: اختر فسكت، فخيارهما باق على رأي). أما بقاء خيار الساكت فلا بحث، وأما الآخر ففيه قولان: أصحهما البقاء، لعدم حصول واحد من الأمور المسقطة الأربعة، ولظاهر: (ما لم يفترقا) [3].

.[1] التذكرة 1: 517.
[2] منهم: الشافعي في كفاية الأخيار 1: 155.
[3] مسند أحمد 2: 73.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست