responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 28
[ والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، وتعلم السحر وتعليمه. ] عكسه، أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما فإنه يحسن، ولا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم وإن لم يكن من الوجه الذي يستحق به الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحا، لما فيه من إبهام الباطل، وإنما ذكر هذا بخصوصه وإن كان نوعا من الكذب، لأنه أغلظ من غيره، ولما في ذم من يستحق المدح من زيادة إيذائه [1]. قوله: (والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة). المراد به: ذكر محاسنها وشدة حبها ونحو ذلك بالشعر، ويقال: النسيب أيضا، وإنما يحرم بقيود: أ: كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة، لما فيه من هتك عرضها، أما إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس ب: كونها مؤمنة، فلا يحرم بنساء أهل الحرب، وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، لأن النظر إليهن بريبة حرام، فهذا أولى، ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم، لأنهن مسلمات. ج: كونها محرمة، أي: في الحال وإن لم يكن مؤبدا، ولم يذكره المصنف. فمتى انتفى واحد من الثلاثة لم يحرم، وإذا شك في حصولها لا يحرم الاستماع، وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال، لأنه محض فحش مقرب للمفسدة. قوله: (وتعلم السحر وتعليمه). قال في الدروس: إن تعلمه للاحتراز منه وللفرق بينه وبين المعجز جائز، وربما وجب [2]. وليس ببعيد إن لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم.

[1] هذه الفقرة من (ومدح من) إلى هنا كانت مقدمة على قوله: (وسب المؤمنين..)، فرتبناها حسب ما في القواعد.
[2] الدروس: 327، وفيه:.. أما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية ليدفع المتنبئ بالسحر.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست