responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 25
[ والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام، ومعونة الظالمين في الظلم، ] فتكون حتى عاطفة على القمار، والعبارة على هذا المعنى أدل، إلا أن إطلاق التحريم على هذا القسم مشكل، لأن فعل الصبي لا يوصف بالحرمة ولا بغيرها من الأحكام الشرعية، إلا أن يأول: بأن تكليف التحريم وغيره في ذلك يتعلق بالولي. قوله: (والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء). للنهي عنه [1]، واحترز به عن الغش بما لا يخفى، كخلط ردئ الحنطة بجيدها، فإنه لا يحرم وإن كره. وأما حال البيع في الفرض الأول فيمكن صحته، لأن المحرم هو الغش، وأما المبيع فإنه عين منتفع بها يعد مالا، فيصح. ويمكن الحكم بالبطلان، لأن المقصود بالبيع هو اللبن، والجاري عليه هو المشوب، وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله: لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فظهر عمرا، أن في الحكم نظر، قال: ومثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف [2]. قوله: (وتدليس الماشطة). بتحمير الوجه، وتزيين الخد، ونقش اليد والرجل، ووصل الشعر، ولو أذن الزوج فليس تدليسا. قوله: (وتزيين الرجل بالحرام). وتزيين المرأة به أيضا كذلك، كما لو لبس كل منهما زينة الآخر، وتزين كل منهما كتزيين غيره إياه، ولعل مراد العبارة ما يشمله، بأن يكون المراد: تزيين نفسه وتزيين غيره إياه. قوله: (ومعونة الظالمين في الظلم).

.[1] الكافي 5: 160 باب الغش، التهذيب 7: 12 حديث 52، 53.
[2] الذكرى: 271.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست