responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 235
[ ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد، فالأجل إلى آخره، وكذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم. ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم صح. ] قوله: (ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد). لأن الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال. قوله: (فالأجل آخره). وذلك لأن الشهر لا يراد به أوله هنا قطعا، وإلا لخلا من الأجل، فإنا قد حملنا الإطلاق على الاتصال، فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل، فإن كان في أول الهلال فآخر الهلال آخره، وإلا فثلاثون يوما. قوله: (أما المعين فيحل بأوله). أي: أما التأجيل بالشهر المعين كرجب فيحل بأوله، لأن آخر الأجل يجب أن ينتهي إليه، وذلك يتحقق بأوله، لصدق الانتهاء إليه. ويشكل لو قال: إلى رجب عند أول هلاله، فيمكن البطلان، ويمكن حمله على آخره كالمبهم. في حواشي شيخنا الشهيد: الفرق أن إلى لانتهاء الغاية - ينتهي بأوله -، وانتهاء المغيى المبهم إنما يكون بآخره، لأنه الأجل، والغاية المبهمة بخلاف المغيى المعين، فإن الغاية تنتهي بأوله، وليس بظاهر، لأن مقتضى اللفظ أن يكون المبهم والمعين هو الغاية. قوله: (ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم صح). خلافا لأحمد من العامة [1]، والمراد: ب‌ (أن يكون له وقع في الثمن): أن يكون له اعتبار واعتداد، بحيث يكون في العادة له قسط من الثمن.

.[1] انظر: المغني لابن قدامة 4: 357، وشرح الكبير مع المغني 4: 354.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست