responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 227
[ الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس: فلو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين. ولو كان الثمن خدمة عبد، أو سكنى دار مدة معينة صح، وتسليمهما بتسليم العين. ] كان بلفظه، لما سيأتي من أنه لا بد من التصريح بالحول مع لفظ السلم، أو ذكر الأجل مضبوطا وإلا بطل لاقتضائه الأجل، ولم يعين، فعلم من ذلك أن السلم لا يكون حالا، ومتى وقع حالا لا يكون سلما. قوله: (وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين). أي: للتعيب بالتشقيص، فإن العقد إنما وقع على المجموع، فيجب تسليم المجموع، ولا كذلك الدين، فيجب على صاحبه قبض البعض، لانتفاء التعيب المذكور، ولكن يجب أن يقيد هذا بما إذا كان الدين عوض اتلاف، أو ضمان، ونحوهما. أما لو كان مبيعا فيجب القول: بأن للمشتري الامتناع من قبض البعض إلى أن يسلمه الجميع، فعين ما ذكرناه. وليس لقائل أن يقول: إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو التعيب بالتشقيص فقط، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي، للتفرق قبل قبضه، لأنا نقول: أن التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب، وإن قارنه الأمر الآخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه، وقد اقتصر في التذكرة على التعليل به [1]. قوله: (وتسليمها بتسليم العين).

.[1] التذكرة 1: 556.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست