responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 202
[ المقصد الرابع: في أنواع البيع: وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان. فهنا فصول ثلاثة: الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه، وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف. ] عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدلك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: " لا بأس " [1]. والطازج النقي الخالص، معرب أصله تازة. وفي كون ما ذكره هو المروي نظر، لأن الرواية تضمنت جعل إبدال الدرهم بالدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة، وقد نبه على ذلك المصنف في المختلف [2]، والشيخ [3]، وابن إدريس على الفتوى بجواز ذلك، ووجهه ابن إدريس بانتفاء الربا، لأنه الزيادة في العين، وهي منتفية [4]، وذلك غير ظاهر، لأن الربا مطلق الزيادة، سواء كانت عينا أو صفة، والأصح عدم الجواز. ولو قلنا بالجواز في هذه المسألة اعتبارا بهذه الرواية لو صلحت دليلا لم يعد الحكم إلى غير ذلك، كاشتراط صياغة سوار مثلا، اقتصارا على موضع النص. قوله: (وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة..). أنواع المبيع عشرة، لأن العوضين: إما حالان وهو النقد، أو مؤجلان وهو الكالئ بالكالئ، أو الثمن حال وهو السلف، أو بالعكس وهو النسيئة، ولأن

[1] الكافي 5: 249 حديث 20، التهذيب 7: 110 حديث 471.
[2] المختلف: 358.
[3] النهاية: 381.
[4] السرائر: 218.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست