responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 196
[ ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال. ] قوله: (ومجانا مع اتفاقه). أي: وله الرد والامساك مجانا مع اتفاق الجنس، فلا يثبت الأرش، للزوم الربا. قوله: (والمطالبة بالبدل، وإن تفرقا على إشكال). الاشكال فيما إذا تفرقا، منشؤه من أن الابدال يقتضي كون المبيع هو البدل، وقد تفرقا قبل قبضه فيكون الصرف باطلا، فلا يكون له أخذ البدل، ومن أن التقابض في العوضين قد تحقق، لأن المدفوع كان محسوبا عوضا وقد ملكه المشتري، بدليل أن نماءه من حين الاقباض إلى حين الرد له، وهذا فسخ طارئ على الملك، بسبب ظهور العيب. وتحقيقه: أن ما في الذمة وإن كان أمرا كليا، إلا أنه إذا عين في شئ وقبضه المستحق تعين وثبت تملكه له، فإذا ظهر فيه عيب كان له فسخ ملكيته، تداركا لفائت حقه، فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة، فتعين حينئذ عوضا صحيحا. وبهذا يظهر أن الأول كان عوضا في المعاوضة، وقد قبضه قبل التفرق، فتحقق شرط الصحة، فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على العوض المقتضي لعوده إلى الذمة، وكون البدل عوضا في الجملة لا يقتضي نفي عوضية غيره، فلا يقتضي التفرق قبل قبضه التفرق قبل قبض العوض في المعاوضة، وهذا واضح، فكان الأصح ثبوت المطالبة بالبدل. قوله: (وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال). ينشأ: من صدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة، ومن أن الفسخ في العوض المدفوع رفع كونه عوضا في الحال، فيشترط قبض البدل، لكونه هو الثمن، والأصح عدم الاشتراط، لأن قبض ما يعد ثمنا قد تحقق، فيصح به الصرف، والأصل عدم وجوب غيره، ولأن القبض معتبر قبل تفرق المتعاقدين،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست