responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 194
[ ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل. ] صحته وصحة مقابله إذا كان من النقدين، وإلا لم يجب أصلا، ولو قيل: إنه لكونه عوض صفة لا مقابل له من العوض الآخر، رددناه بأن أحد العوضين في مقابل الآخر من جهة المالية، فلا فرق بين الجزء والصفة التي لها دخل في المالية. و: لم يذكر المصنف حال المعاوضة بعد بطلان البيع في الأرش، وعلى ما ذكره يجب أن يثبت للمشتري الخيار، لفوات بعض ما له دخل في المالية، وامتناع تداركه، كما لو كان العوضان من جنس واحد وأحدهما معيب من الجنس. ولو قلنا ببطلان شئ من الآخر في مقابل الأرش لوجب أن يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة، إلا أن يقال: التبعض جاء من قبله فلا يثبت له خيار. إذا عرفت ذلك فقد قال المصنف في التحرير: ولو اختلفا فله الأرش في المجلس، فلو فارقا لم يجز أن يأخذ من الأثمان، ويجوز من غيرها [1]. وقريب منها عبارة الدروس [2]، وهي أجود من عبارة هذا الكتاب والتذكرة [3]، والعمل على ما في التحرير على تردد في كون الأرش من غير الثمن، فلو قلنا به ففي المنع من أخذه من جنس النقدين بعد النقدين تردد، ويظهر ذلك كله مما سبق. قوله: (ولو كانا غير معينين فظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل). لصدق التفرق قبل القبض، ولا يخفى أن التحرز في كون العيب من غير الجنس واقع في العبارة. قوله: (وإلا كان له المطالبة بالبدل).

.[1] تحرير الأحكام 1: 172.
[2] الدروس: 370 371.
[3] التذكرة 1: 513.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست