responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 192
[ ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح. ] قوله: (ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس). لا شبهة في هذا الحكم، لثبوت النقصان في الصفة الموجبة لنقصان المالية، وتطرق الربا منتف باختلاف الجنسين، وكذا تخيل مانعية التفرق قبل القبض. قوله: (فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح). مقتضى الحكم الواقع في عبارة المصنف هنا أمور: أ: أن الأرش عوض العيب الواقع في أحد العوضين من غيرهما: وهو مشكل، لأن المعروف أن الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح. ب: أنه لا يتعين كونه من جنسهما، لظاهر قوله: (وإن كان مخالفا)، وقد صرح في التحرير بذلك [1]. ويشكل بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين، فكيف ألحق الواجب باعتبار نقصان في أحدهما؟ ج: الفرق بين الدفع من جنس السليم فيبطل فيه، أو من جنس المعيب أو من غيرهما فيصح. ويشكل بأن الدفع من جنس أحدهما كالدفع من جنس الآخر، فإما أن يبطل فيهما معا، أو يصح فيهما معا، وما قيل من أنه لو دفع من جنس السليم، كما لو كان العوضان دينارا وعشرة دراهم، وكان الدينار معيبا من الجنس بما يقتضي نقصان قيمته بقدر درهم فدفع إليه درهما، فإن المبيع يكون دينارا ودرهما بعشرة دراهم، وقد تفرقا قبل قبض الدرهم، فيبطل الصرف فيه بعينه، آت فيما لو دفع ذهبا قيمته درهم، فإنهما قد تفرقا قبل قبضه، فيجب أن يبطل كالسليم، بخلاف ما لو دفع من غيرهما.

.[1] تحرير الأحكام 1: 172.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست