responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 188
[ ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا. وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه. ] شك في جواز البيع بأيهما شاء، إذا حصلت الزيادة المذكورة. قوله: (ولو بيع بهما، أو بغيرهما جاز مطلقا). أي: سواء حصلت الزيادة أم لا، ويمكن أن يكون المراد: الإطلاق بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل، والأول أبعد عن التكرار، وإن كان اعتبار الزيادة إنما هو بطريق المجاز، لأنها باعتبار القيمة لانتفاء الجنسية. قوله: (وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا، أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه). أما بيعه بهما معا فللجهل بقدر كل منهما، فلو بيع بأحدهما لم يؤمن حصول الربا، وتجب الصدقة مع جهل أربابه، والأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ، عن الصادق عليه السلام [1]. لا يقال: لم لا يكون حلالا لاخذه، كما يحل التقاط ما يتساقط من السنبل عند نقل الغلة؟ لأنا نقول: إنما يحكم بالحل إذا دلت القرائن على إعراض المالك ولم يعلم هنا، وينبغي إلحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخياط والحداد ونحوهما، والمراد بالصياغة في العبارة: المكان الذي يصاغ فيه. واعلم أن مصرف هذه الصدقة هو مصرف سائر الصدقات المندوبة، لأنها بالنسبة إلى المالك غير واجبة.

.[1] الكافي 5: 250 حديث 24، التهذيب 7: 111 حديث 479.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست