responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 186
[ ولو جمعا بيعا بهما. ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص. والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا، ] قوله: (ولو جمعا بيعا بهما). أي: لو جمع تراب كل من النقدين بيعا بهما، لمقابلة كل بمخالفه، ولو بيعا بأحدهما، وقطع بزيادة الثمن على ما في مجانسه من الصافي، يقابل بها تراب الآخر صح، ولو بيعا بغيرهما صح مطلقا. قوله: (ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص). لأن ذلك تابع غير مقصود بالبيع، فأشبه الحلية على سقوف الجدران، ولحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام [1]. قوله: (والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما، أو بغيرهما، أو بالأقل إن تفاوتا). المصاغ قياسه من أصاغ، وهو غير مسموع، إنما المسموع منه الثلاثي، وقياس المفعول منه مصوغ، إذا علم هذا فالمصوغ من النقدين: إما أن يجهل مقدار ما فيه من كل واحد منهما، أو يعلم، فإن جهل: فإما أن يعلم تساويهما، أو تفاوتهما، أو يجهل الأمران. ولا ينافي علم تساويهما الجهل بقدر كل واحد منهما، لإمكان أن يكون مع المصوغ منهما ضميمة أخرى من حديد، أو نحاس، أو نحو ذلك، فإن جهل قدر كل واحد منهما بيع بهما معا ليكون كل جنس في مقابل الجنس الآخر أو بغيرهما.

[1] الكافي 5: 251 حديث 29، التهذيب 7: 113 حديث 487، الاستبصار 3: 98 حديث 337.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست