responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 179
[ ولو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز، فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة، ] والمحصل أن نقول: أن كلا من القولين لا يخلو من الاشكال، أما اشتراط كون القبالة من الثمرة المقبلة ففيه إشكالان: الأول: إن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة المعاوضة عند جمع، وليس ما يدل في النصوص على الجواز هنا. الثاني: أنه لو نقصت الثمرة بغير آفة، بل نقصانا عن الخرص يحب على تقدير كون العوض منها، أن لا يجب الناقص على المتقبل، مع أنهم يوجبونه عليه، ومع الزيادة تكون له الإباحة، كما يرونه، وأما على الجواز مطلقا فالاشكالان مع ثالث، وهو عدم إمكان اشتراط السلامة في قرار القبالة، حيث يكون الثمن في الذمة، لما قلناه من امتناع كون محل العوض الذمة، ويذهب بتلف الثمرة. قوله: (ولو اشترى لقطة من الخضراوات، فامتزجت بالمتجددة من غير تميز، فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة). الصواب مماحكة، فإن المماحكة لا أصل لها في اللغة، ولكن قلم المصنف سبق إلى غير المراد، ومعنى محك وماحك: لج والمراد به هنا: المناقشة في المتجدد. ووجه القرب: أن الشركة عيب يثبت بها الخيار، والحق أنه إن تجدد ذلك قبل القبض ثبت الخيار، للتعيب بالشركة، وإلا فلا، ويفهم من قوله: إن الأقرب ثبوت الخيار مع مماحكة البائع مخالفته لما إذا لم يماحك. وقد تردد مع هبة الزائد، فيبقى ما إذا لم يطالب ولم يهب غير مذكور حكمه في العبارة، ولو حملت المماحكة على ما إذا لم يهب مجازا بقرينة المقابلة لعم الصور كلها، وأفاد أحكام الجميع.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست