responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 178
يسقط بتلفه شئ. ويمكن الجواب: بأن ذلك صلح، والغرر فيه محتمل مع ورود النص على ذلك، وحينئذ فإذا تلف منه شئ يلزم تلف بعض العوض المشروط، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض. فإن قيل: إن كان صلحا صحيحا امتنع كونه بغير عوض. قلنا: هو صلح صحيح، والعوض مأخوذ من المعوض كما أشعرت به الرواية [1]، وصرح به في كلام الأصحاب، ومقتضى كلام الدروس أن ثبوته مراعى بالسلامة وعدمها، فإن هلكت فلا صلح، وإن سلمت ثبت وجوب العوض (2). ويشكل بأمرين: أ: أنه لو هلك بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح، فلا يلزمه ما بقي من العوض، إلا أن يقال: سلامة الجميع شرط للصلح في الجميع، وسلامة الابعاض شرط للصلح فيها. ب: لو تقبلها بعوض غير مشروط منها، فقد صرح في الدروس بالجواز (3)، ولا معنى لاشتراط قراره بالسلامة حينئذ، لأن المعوض إذا قبض بعوض يجب أن يكون مضمونا، فإذا (4) تلف يجب أن يبقى عوضه في الذمة، فيمتنع اجتماع المعاوضة والقول بالسقوط بالتلف. وإنما يتجه السقوط إذا كان العوض من المعوض، لأنه إذا رضي به المقبل، وتلف بغير تفريط احتاج بدله في الذمة إلى دليل، ولا منافاة بين كونه إذا تلف في باقي المعاوضات يجب بدله، وكونه إذا تلف هنا بدل له، لأن المقتضي للوجوب هناك ثابت، بخلافه هنا.

[1] التهذيب 7: 193 حديث 855. (2، 3) الدروس: 351. (4) من هنا إلى قومه: (بطل الثاني) اعتمدنا فيه على النسخة الحجرية لعدم وجود نسخة خطية لهذه الفقرات، والنسخة المعتمدة خالية منها أيضا.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست