responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 175
[ ه‌: لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحدا الجنسان أو اختلفا. و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده. ] قوله: (سواء بسواء). هو على حد مثلا بمثل، فإن السواء لا يصدق إلا بين شيئين، ولعله حمل على معنى: قدرا بقدر بضرب من التجريد. قوله: (يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها، لا على سبيل البيع). إنما لم يجز على سبيل البيع، لما عرفت من أنه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها، وإن لم يكن الثمن منها، فكيف إذا كان منها! وفي التذكرة هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رؤوس الشجر [1]. ويرد عليه: أن هذا إن كان في النخل فهو المزابنة، وإن كان في غيره فعلى القولين، فاحتمال التجويز مطلقا مشكل. وقد تضمنت العبارة اشتراط كون عوض القبالة معلوما وهو ظاهر، وكون العوض من الثمرة. وعبارة الرواية [2] قد تدل على الأمرين، لأن أخذه بالكيل، الظاهر أن المراد به: خرصه، وقوله: " يعطيني نصف هذا الكيل "، يقتضي إعطاء نصف المعين، وواقعة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر صريحة في ذلك [3]. والأصل في ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب

[1] التذكرة 1: 508.
[2] الكافي 5: 193 حديث 2، الفقيه 3: 142 حديث 623، التهذيب 7: 125 حديث 546.
[3] الكافي 5: 266 حديث 1، 2، التهذيب 7: 193 حديث 855.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست