responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 174
[ ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق. د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال. ] ولعله أراد الجواز في الجملة، فلا ينبغي إلا على القول بالمنع لا على القول بالجواز. قوله: (يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق). خلافا للشافعي [1]. قوله: (إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان على إشكال). الذي يظهر من كلام الشارحين: أن الاشكال في مشتري الثمرة، ومنشؤه عدم تناول النص له والمشاركة في العلة [2]. والتحقيق أن: نقول أن القول في شرح العرية غير منضبط، لأن كلام أهل اللغة مختلف، فينبغي أن يقال: ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب يجوز فيه اعتضادا بعمومات صحة البيع، ونظرا إلى مشاركة العلة، ولصدق إضافة الدار والبستان إلى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة. وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير [3]، وللنظر في هذا البحث مجال، فإن الاضافة فيما ذكر إنما هي على وجه المجاز إلا أن يقال: المشقة معتبرة في مفهوم العرية، حيث قال الشيخ: العرايا هي جمع عرية، وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها [4]، فيحكون مناط الحكم فيها المشقة على الغير في الدخول إلى بستانه: إما لمكان أهله أو لغير ذلك، فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه المشقة، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة.

.[1] الأم 3: 54، 56.
[2] فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 450.
[3] الدروس: 351.
[4] المبسوط 2: 118.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست