responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 170
[ كما لو باع زرع حنطة بدخن. وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال. ] هي مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع، سميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل، أو أطلق اسم الحقل على الزرع تسمية للشئ باسم مجاوره فكأنه باع حقلا بحقل. والأصل في تحريمها ما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بما به فرق من حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمرة بما به فرق من تمر [1]. قال المصنف في التذكرة: وهذا التفسير إن كان من النبي صلى الله عليه وآله فذاك، وإن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه، ولأنه مجهول بيع بجنسه وهما ربويان فلم يصح، لتطرق احتمال الزيادة بل التساوي نادرا [2]. إذا عرفت ذلك فقوله: (ولا الزرع) معطوف على قوله: (إلا بيع الثمرة بالتمر). فرع: لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش غير معلوم ولا مكيل سواء تساويا جنسا أو تفاوتا، ولا يشترط التقابض في الحال، وهو ظاهر، وقد نص عليه في التذكرة [3]. قوله: (وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال). الاشكال في العلة التي هي وجه القرب، ولا يلزم من ورود الاشكال فيها انتفاء القرب، لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخرى، فإن العلة المقتضية لمنع لبيع

[1] التهذيب 7: 143 حديث 633، 635، الاستبصار 3: 91 حديث 308، 309.
[2] التذكرة 1: 508.
[3] التذكرة 1: 509.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست