responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 164
[ وأما الخضر، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله، لقطة ولقطات. والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا، منفردا ومع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستقرا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلي. ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة ومع الأصول، بشرط الظهور في ذلك كله. ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالاجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع. ] قوله: (أما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها، لا قبله). كذا في التذكرة [1] وغيرها [2]، ومقتضاه اعتبار بدو الصلاح، فلا يجوز بيعها عند ما يكون وردا قبل الانعقاد. قوله: (ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة [3]..). هي بفتح الراء وإسكان الطاء، وإنما يجوز بيعه إذا ظهر ورقه، لأن الأصول لا ترى، فلو لم يكن الورق موجودا لكا ن المبيع مجهولا. قوله: (وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع). أي: يجب على المشتري القطع، فإن لم يفعل فللبائع قطعها سواء كانت مما ينتفع به حينئذ أم لا، صرح به في التذكرة [4].

.[1] التذكرة 1: 504.
[2] تحرير الأحكام 1: 188.
[3] قال الزبيدي في تاج العروس 1: 571 " قتت ": القت: الإسفست بالكسر وهي الفصفصة أي الرطبة.
[4] التذكرة 1: 504.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست