responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 16
[ كآلات اللهو كالعود، وآلات كالشطرنج، وهياكل العبادة كالصنم، ] نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، وكان المشتري موثوقا بتقواه وأنه يكسرها، أمكن القول بصحة البيع. ومثله: باقي الأمور المحرمة، مثل أواني النقدين والصنم، وهل يلحق بذلك بيع نحو الدبس النجس، على أن يمزج بالماء إلى أن يصير ماء؟ يحتمل ذلك، لوجود المقتضي، ولا أعلم فيه تصريحا لأحد. وهل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة [1]، ولم أجد مثله في كلام أصحابنا، ويمكن عدم اللحاق، نظرا إلى أن الصور وإن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم اقتنائها، إذ ليس المقصود منها محض التحريم، ولو حرم الاقتناء لحرم حفظ ما هي فيه من ستر ونحوه ولم يجز بيعه، وفي بعض الأخبار ما يدل على خلافه، نعم لو كانت تعبد فهي أصنام. إذا تقرر هذا، فتقدير العبارة: الثاني من أقسام المحظور من التجارة: الاكتساب بكل ما يكون إلى آخره. وقوله: (كآلات اللهو). تقديره: كالاكتساب بآلات اللهو، وإنما احتجنا إلى هذا التكلف، لأن قوله فيما بعد: (وبيع السلاح) إن قرئ بالجر عطفا على آلات اللهو كان من الأعيان التي المقصود منها الحرام لا من أقسام الاكتساب، وهو معلوم البطلان، أو بالضم على أنه محذوف الخبر لم يكن من القسم الذي المقصود منه الحرام، إلا أن يقال: هذا ليس مما لا يقصد منه إلا الحرام باعتبار شأنه، فإنه يقصد به كل من الحرام والحلال، ولكن بالعارض يقصد به الحرام، فلا حاجة إلى التكلف السابق في التقدير، ويقرأ: (وبيع السلاح) وما عطف عليه من: (بيع العنب ليعمل

[1] حكي عن الشافعي في بعض الوجوه التي رويت عنه حرمة بيع الصور المعمولة من الذهب والفضة وغيرهما. وقال الرافعي من أصحاب الشافعي: والمذهب البطلان مطلقا، قال: وبه قطع عامة الأصحاب. راجع المجموع 9: 256، وفتح العزيز 8: 120.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست