responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 159
[ ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه. ] التذكرة [1]، ومدة التحريم هي ما ذكرناه في الأم بطريق أولى. فإذا كان الولد أنثى ومن قام مقام الأم كذلك حرم التفريق إلى سبع سنين، وإلا فإلى سنتين لما قلناه من أن الذكر لا تحرم التفرقة فيه بعد سنتين، فلا يفرق فيه بين كونه الولد أو القائم مقام الأم. قوله: (ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا، وغرم عن الولد). للرواية، ولأن المعاوضة لما كانت فاسدة لم يملك الثمن، والولد حر فلا قيمة له إذ ليس مالا، فيرجع بما اغترمه عنه قطعا، ولا يخفى أن هذا الحكم مع جهالته بالغصب، وقوله: (ولو ظهر) قد يرشد إليه. قوله: (وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه). في الوجه الأول مناقشة، فإن البائع ما أباحه له بغير عوض، ولعله لما كان مقتضى المعاوضة إباحته له بغير عوض، بناء على ما أظهره من كونه ملكا أو في حكمه، فكان كالمبيح له بغير عوض، حيث أوقع صورة المعاوضة أطلاق عليه اسم المبيح. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني، لأنه لم يستوف العوض، فإنه استوفى ذلك مجانا بزعم البائع، وكان مغرورا فيرجع على من غره. ولو قيل: في (المنشأ هذا: ينشأ) [2] من أنه مغرور ومن أن الاتلاف منه لكان حسنا، والأصح الرجوع بذلك أيضا.

.[1] التذكرة 1: 501.
[2] في " م ": في المشاهد أشياء، وفي الحاشية: (الشاهد) خ ل، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست