responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 157
[ ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل: يحرم. ] أي: لا يفعل ما يصيره كالطالب له بأن ينزل فيها، بل ينبغي له العزل ونحو ذلك مما يمنع حصول الولد عادة. قوله: (ورؤية المملوك ثمنه في الميزان). علل في الخبر بأنه لا يفلح [1]، والظاهر أن ذكر الميزان وإن وردت به الرواية ليس قيدا في الكراهية، لأن الظاهر أن ذلك جرى على ما كان مقتضى العرف حينئذ من جعل الثمن في الميزان ليوزن، فلو جعل في غير الميزان كره رؤيته أيضا، مع احتمال قصر الكراهة على مورد النص. قوله: (والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف). أي: على خلاف في تعيين مدة الاستغناء، والتقدير: قبل الاستغناء الحاصل ببلوغ أحد المرتبتين كائنا ذلك، أي: كونه بهذا أو بذاك على خلاف. قوله: (وقيل: يحرم) [2]. الأصح التحريم لدلالة عدة أخبار على ذلك، مثل قوله عليه السلام: " بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا " [3]، وغيره من الأخبار [4]. والظاهر أن البيع باطل، لأن منع التفرقة أخرجهما عن صلاحية المعاوضة بهما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله بعث بالثمن إلى الجارية لما سمع بكاء ولدها، ولم يأمر باسترضاء البائع [5].

.[1] الكافي 5: 212 حديث 14، التهذيب 7: 70 حديث 302.
[2] قاله الشيخ في المبسوط 2: 21، والنهاية: 410.
[3] الكافي 5: 218 حديث 1، الفقيه 3: 137 حديث 599، التهذيب 7: 73 حديث 314.
[4] الكافي 5: 218 حديث 2، الفقيه: 3: 137 حديث 600، التهذيب 7: 73 حديث 312.
[5] الكافي 5: 218 حديث 1، الفقيه 3: 137 حديث 599، التهذيب 7: 73 حديث 314.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست