responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 154
[ ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى، ] من مالكها، فإنه لا وجه لوجوب الاستبراء حينئذ. وهذا وجه قوي، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الاستبراء. فإن من اشترى منكوحته التي قد أولدها لا يعقل القول بوجوب استبرائها عليه، لورود الرواية: بأن من أعتق سريته لا استبراء عليه فزوجته أولى [1]، لأن الزوجية أربط في الفراش من الملك. قوله: (ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى). في عدة أخبار: النهي عن وطئ الحامل [2]، وفي بعضها: حتى تضع ولدها من غير استفصال [3]، وهو شامل لمن كان حملها عن حل، أو شبهة، أو مجهولا، وكذا ما كان عن زنى. وفي بعض الأخبار: " إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز وطؤها في الفرج " [4]. وطريق الجمع: إما بحمل المنع على ما عدا الزنى وهو المناسب، لأن المجهول محترم، إذ الأصل فيه عدم التحريم وحمل الجواز على الزنى، أو بحمل المنع على الحمل من الحلال والشبهة والجواز بعد الأربعة والعشرة على المجهول، والزنى لا حرمة له أصلا. ويضعف هذا بأن المجهول إن كان له حرمة كان كالصحيح، وإلا فكالزنى. ولا يعارض بأن حق المالك لا يسقط إلا في الموضع المعلوم السقوط، والمجهول يمكن فيه الزنى، وبأن الزنى لا عدة له ولا استبراء، ولا حمل للزاني

[1] التهذيب 8: 174، 175 حديث 610، 611.
[2] التهذيب 8: 176، 177 حديث 619، 620، الاستبصار 3: 362 حديث 1301، 1302.
[3] التهذيب 8: 176 حديث 617، الاستبصار 3: 362 حديث 1299.
[4] الكافي 5: 475، حديث 2، وفيه:.. فلا بأس بنكاحها في الفرج، التهذيب 8: 177 حديث 622، الاستبصار 3: 364 حديث 1305.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست