responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 151
[ وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، ] فإن قيل: بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري، فلا يجوز منعه منها. قلنا: قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع فلا يسقط، غاية ما في الباب أن المشتري إذا جهل الحال له الفسخ. فإن قيل: الاستبراء حق لله، والمبيع حق للآدمي، وحق الله لا يعارض حق الادمي. قلنا: في الاستبراء أيضا حق للبائع، فلا يكون حقا لله محضا. وبعد ذلك فقول التذكرة لا يخلو من وجه، فإنها بعد البيع أجنبية من البائع، فلا يجوز بقاؤها عنده، نعم يأثم بترك الاستبراء. والتحقيق: أن يقال: أنه لو باع قبل الاستبراء يكون البيع مراعى، فإن ظهر حمل تبين بطلانه، لأنه من المولى حيث كانت فراشا له، وإلا تبينت الصحة، فلا يكون حينئذ ملكا للمشتري، فلا يتعين التسلم إليه، بل ولا يجوز استصحابا لبقاء وجوب الاستبراء، وهذا واضح، لا شبهة فيه. فرع: لو شرط وضعها على يد عدل مدة الاستبراء صح، وفي النفقة إشكال، ينشأ: من أنها على المالك، ومن أنه ممنوع منها باشتراط البائع، فيكون على البائع. قوله: (وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها). إنما يجب الاستبراء على البائع إذا كان قد وطأها، وإن عزل كما سبق في الرواية، وأما المشتري فيجب عليه الاستبراء، سواء علم الوطء أو جهل حالها، للرواية السابقة، ولما ورد في أوطاس [1]: لا توطأ الحيالى حتى يستبرئن

[1] أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله ببني هوازن، معجم البلدان 1: 281.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست