responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 150
[ ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح. ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خسمة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض، ] اتفاق تساويهما على خلاف الغالب، فلا يكونان كصبرة الحنطة. الثانية: أنه لو تم ذلك فالأصح أن إطلاق بيع قفيز من صبرة لا ينزل على الاشاعة كما سبق بيانه فلا يستقيم ما ذكره لتنزيل الرواية. قوله: (ولو باع عبدا من عبدين لم يصح). لجهالة المبيع، ولو فرض استواؤهما من كل الوجوه، وقد عرفت مقالته في المختلف. قوله: (ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة، أو بخمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض). لما روي عن الصادق عليه السلام في الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل: أن البائع يستبرئها بخمس وأربعين ليلة، وكذا المشتري [1]. وعن الرضا عليه السلام فيمن وطأ جارية، عزل عنها: أن عليه أن يستبرئها [2]. فإن باعها قبل الاستبراء أثم قطعا، ويصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج. وهل يجب استبراؤها أم يتعين تسليمها إلى المشتري؟ أطلق في التذكرة [3] والتحرير وجوب التسليم إلى المشتري زمان الاستبراء [4]. وهو كما يصلح للاستبراء الواجب على المشتري يصلح للاستبراء الواجب على البائع، فإن أراد الأول فلا بحث فيه، ولا يجب وضعها على يد عدل، ولا يفرق بين كونها حسنة أو قبيحة. وإن أراد الثاني فهو مشكل، فإنه واجب ثبت قبل البيع، فلا وجه لسقوطه.

.[1] الكافي 5: 473 حديث 5، التهذيب 8: 170 حديث 593، الاستبصار 3: 358 حديث 1284.
[2] التهذيب 8: 171 حديث 594، الاستبصار 3: 359 حديث 1287.
[3] التذكرة 1: 500.
[4] التحرير 1: 191.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست