responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 15
[ واقتناؤها - وإن هلكت الماشية - والتربية. ويحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلا لفائدة، كالكلب، والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات، كالحيات والسباع. الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما: ] قوله: (واقتناؤها وإن هلكت الماشية). أراد: وإن حصد الزرع وإن باع الحائط، اكتفاء بما ذكره. ولا إشكال في ذلك إذا كان في نيته العود إلى شئ منها، أما إذا لم يكن فالظاهر الجواز للقنية، استصحابا لما ثبت. قوله: (والتربية). أي: تربية الجرو الصغير، وإن لم يكن له أحد هذه الأمور بالفعل، لرجاء أحدها. قوله: (ويحرم اقتناء الأعيان النجسة..). أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق، لأن الفائدة الموجودة في شئ منها لا تصيرها مالا يقابل بمال. والسرجين: بكسر السين، نص عليه في القاموس [1]. قوله: (الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما "). أي: ما المراد منه على حالته التي هو فيها الأمر المحرم، فإن آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم، وإن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة، ولا أثر لكون رضاضها بعد تكسيرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع.

.[1] القاموس 4: 234 وفيه: السرجين والسرقين بكسرهما: الزبل معربا سركين بالفتح.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست