responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 149
وقال الشيخ: يرد المشتري إلى البائع العبد الباقي، يسترجع نصف الثمن ويطلب الآبق، فإن وجده اختار حينئذ، ورد النصف الذي قبضه من البائع إليه، وإن لم يجده كان العبد الباقي بينهما [1]، وهي رواية السكوني، عن الصادق عليه السلام [2]، وعليها جمع من الأصحاب [3]. ويشكل بأن التالف مضمون على المشتري، لأنه مقبوض بالسوم، وله المطالبة بالمبيع، لأنه موصوف في الذمة، ولا وجه لكون العبد الباقي بينهما، فإن المبيع ليس نصف كل واحد منهما. والمعتمد ما اختاره المصنف من أن الآبق مضمون على المشتري بقيمته، والمبيع موصوف في ذمة البائع، فله المطالبة به، وليس له استرجاع شئ من الثمن. وبنى في الدروس قول الشيخ والجماعة على أن العبدين متساويان في القيمة، متطابقان في الوصف، وإن حق المشتري منحصر فيهما [4]. ويشكل بأن انحصار الحق فيهما إنما يكون بورود البيع على عينهما، وهو خلاف الفرض، وعدم تضمين التالف مخالف لما عليه الأكثر من أن المقبوض بالسوم مضمون. وفي المختلف نزلها على تساوي العبدين من كل وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء، وحينئذ فيجوز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة، ينزل على الاشاعة فيكون التالف منهما والباقي لهما [5]. قلت: لو صح هذا التنزيل لنا في ارتجاع نصف الثمن، كما وردت به الرواية، وفي الكلام أيضا مناقشتان: الأولى: أن العبدين ليسا من متساوي الأجزاء غالبا في شئ، وإن فرض

[1] النهاية: 411.
[2] التهذيب 7: 82 حديث 354.
[3] منهم: المحقق في الشرائع 2: 60، والشهيد في اللمعة: 120.
[4] الدروس: 348.
[5] المختلف: 382.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست