responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 148
[ والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي. ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته، ويطالب بما إشتراه، ] صحيح ماض ولا رد، وإن كانت يد عدوان لم يجز التسليم إليه ومخاطبته بالرد، ولا يقتضي جواز تسليم من هي في يده إليه، وإن وجب عليه السعي في ذلك فإن له طريقا إليه، أما بمراجعة المالك أو الحاكم. وليس له أن يقول: الرواية متأيدة بهذا التوجيه، لأنها إن كانت حجة فهي المستند، وإلا طرحت، ولا يحتاج إلى هذا. الثاني: إن استسعاءها في الثمن المدفوع إلى البائع كما في الرواية يقتضي أخذه من غير آخذه، لأن ما بيدها لمالكها. واعتذر في الدروس بأن مال الحربي فئ في الحقيقة وبالصلح صار محترما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم احتراما حقيقيا [1]. ولك أن تقول: الاحترام يقتضي عصمة المال، ولا تفاوت في ذلك بين كون الاحترام عرضيا وحقيقيا، والمتلف للمال المحترم حقيقة ليس هو مولى الجارية، بل الذي غره، والمغرور لا يرجع على من لم يغره لا مباشرة ولا تسبيبا. وحقيقة الحال أن كلا منهما مظلوم بضياع ماله، ولا يرجع أحد المظلومين على المظلوم الآخر، بل على ظالمه. قوله: (والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي). هذا هو الأصح، لكن على اطلاقه مشكل، بل يجب تسليمها إلى المالك، فإن تعذر الوصول إليه فإلى الحاكم، وهذا هو المراد، وكأن الإطلاق اعتمادا على تعذر الوصول إلى المالك غالبا، لبعد دار الكفر. قوله: (ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري، فأبق أحدهما ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه).

.[1] الدروس: 349.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست