[ ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح، قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت، ] مملوكا له [1]، ومقتضاه أن يكون كل منهما اشترى الآخر لنفسه، وأن العبد يملك. قال الشيخ: وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبدا للآخر [2]، قال المصنف في التذكرة: الرواية بالقرعة لم نقف عليها [3]، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هنا الإطلاق في النهاية [4] والتهذيب [5]. والظاهر أن القرعة لاستخراج الواقع أولا، مع علم المتقدم واشتباه تعيينه، أو مع الشك في التقدم وعدمه، وإما مع الاقتران فلا وجه للقرعة، وما ذكره حق في موضعه. قوله: (ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح، قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت). هذا الحكم وردت به رواية مسكين السمان [6]، وهو مخالف للقواعد المقررة من وجوه: الأول: وجوب الرد على البائع أو وارثه مع فقده، فإنه غير مالك ولا ذو يد شرعية، فكيف يجوز تسليم مال غير المعصوم إليه؟ واعتذر شيخنا عن ذلك في شرح الارشاد: بأن البائع لم يثبت كونه سارقا، ويده أقدم، ومخاطبته بالرد ألزم، خصوصا مع بعد دار الكفر. ولك أن تقول: أحد الأمرين لازم، فإن يده إن كانت شرعية فالبيع [1] التهذيب 7: 73 حديث 310، الاستبصار 3: 82 حديث 279. [2] التهذيب 7: 73 حديث 311، الاستبصار 3: 82 ذيل حديث 279. [3] التذكرة 1: 500. [4] النهاية: 412. [5] التهذيب 7: 73 حديث 311. [6] التهذيب 7: 83 حديث 355.