responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 146
[ فإن إتفقا بطل، إلا مع الاجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا. ] وإن اشتراه لمولاه. أو قلنا: إنه لا يملك: فإما أن يكون وكيلا، أو مأذونا، فإن كان مأذونا بطل الإذن بخروجه عن ملك المولى، وإن كان وكيلا، فإن لم ينعزل عن الوكالة ببيع مولاه وخروجه عن ملكه فالعقد صحيح، كما صح السابق، وإلا وقف على الاجازة من المولى، لأنه فضولي. قوله: (فإن اتفقا بطلا، إلا مع الاجازة). يتحقق اقترانهما بالاتفاق في القبول، لأن به يتم السبب، والمراد ببطلانهما: عدم لزومهما، وإلا لم يصحا مع الاجازة، ووجه ذلك أن كل واحد منهما إذا كان مأذونا بطلا إذنه بالبيع، فيكون تصرفه حينئذ لمولاه فضوليا، كذا حقق المصنف في المختلف [1]. ولك أن تقول: إن بطلان الإذن بمجرد الشروع في البيع غير واضح، إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يخرج بتمام العقد، وإن كان الشروع فيه، لأن قصده إلى إخراجه عن ملكه قصد إلى منعه من التصرف، ففيه منع، لأن قصده إلى بيعه لا يدل على قصده إلى منعه من التصرف بإحدى الدلالات. ومن أين يعلم ذلك، حتى أنه لو أوجب البيع فلم يقبل المشتري، أو بدا له فإن الظاهر بقاء الإذن عملا بالاستصحاب، وتمسكا ببقاء المقتضي، والظاهر أن كلا من العقدين صحيح غير موقوف على الاجازة. قوله: (ولو كانا وكيلين صحا معا). لأن الوكالة لا تزول بالاخراج عن الملك، ولا بالقصد إليه، بخلاف الإذن فإنه يزول بالاخراج عن الملك، لأنه من توابعه، وفي رواية أبي خديجة: يمسح طريقهما، ويحكم بتقدم عقد من كان طريقه أقرب، وفيها: إن الآخر يكون

[1] المختلف: 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست