responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 145
[ ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد. ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق، ] قوله: (فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول). الترجيح لبينة مولى المأذون، لأنه ذو اليد، وأراد بقوله: (فالحكم كالأول) التشبيه في أن الترجيح لجانبه، لأن عليه اليمين أيضا. قوله: (وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد). وجه القرب: ما أشار إليه من أن بينة الدافع قد اعتضدت بمقتضى الأصل، فترجحت على الأخرى وهو الأصح. وتوضيح وجه الاحتمال: أن مولى الأب بالاضافة إلى ورثة الدافع خارج، فتقدم بينته، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعي، لأنه يدعي ما ينافي الأصل. ويضعف بأنه مدع وخارج بالاضافة إلى مولى المأذون، كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالاضافة إليه، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل، ودعوى الآخر تخالفه، أن يكون أحدهما بالاضافة إلى الآخر مدعيا وخارجا، فترجح بينته. وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا، فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة. قوله: (ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق). وذلك لأن العقد السابق وهو الذي صدر عن أهله في محله، والآخر محكوم ببطلانه إن اشتراه لنفسه وقلنا: إن العبد يملك، لامتناع أن يملك العبد سيده


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست