responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 144
[ وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان، على إنكار البيع، فإن أقام أحدهما بينة حكم له. ] واعجب من هذا قوله: أن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإنه إن أراد بها صحة البيع، فمعلوم أن دعوى مولى الأب: أنه اشترى بما له تقتضي فساد العقد، لأن العوضين إذا كانا من مالك واحد لم تكن المعاوضة صحيحة. قوله: (وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع). الرواية المشار إليها هي رواية ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام [1]، وأشيم مضبوط في مواضع لا بأس بالتعويل عليها، بفتح الهمزة وإسكان الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت، وهي ضعيفة، فإن ابن اشيم غال. والجار في قوله: (بالدفع) يتعلق بالرواية أو بمحذوف، أي: والرواية الواردة بالدفع إلى آخره، و (عبده) بالنصب مفعول المصدر، أي: يدفع عبد مولى الأب إليه، والجار في قوله: (على إنكار البيع) متعلق بقوله: (وتحمل الرواية). ويشكل هذا الحمل بأن في الرواية أنه ادعى شراء أب المأذون بماله، فيكون معترفا بالبيع، مدعيا فساده. وأشكل منه ردها مع كونها من المشاهير، وأشكل من الجميع العمل بمقتضاها، لأن قبول إقرار العبد على ما في يده لغير مولاه خلاف أصول المذهب، وبالجملة فما صار إليها المصنف هو ما تقتضيه الأصول، ويبقى النظر في تنزيل الرواية. قوله: (فإن أقام أحدهما بينة حكم له). يعني: مولى الأب وورثة الدافع، لأنهما مدعيان، فأيهما أقام بينة فالحكم له.

.[1] الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243 حديث 945.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست