responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 143
[ فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة. ] لأنه يؤذن بأن هناك شيئا. قوله: (فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة). وذلك لأنه صاحب اليد، لأن يد العبد يد المولى، وفي النافع: يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه [1]، وكأنه يريد بالأصل: أصالة صحة ما فعل من شراء، وعتق، وغيرهما. قال في الدروس: وهو قوي إذا أقر بذلك، لأنه في معنى الوكيل، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة [2] [3]. قلت: وفيه ضعف آخر، لأن إقرار الوكيل إنما يعتبر إذا لم يكن إقرارا على الغير، ومعلوم أن إقرار العبد على ما في يده إقرار على السيد فلا يسمع. ثم قال: وقد يقال: أن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، ولا تعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا، قال: وهذا واضح لا غبار عليه [4]. أقول: تأملنا ذلك فلم نجده واضحا، فإن المال الذي بيد المأذون في هذا الفرض لا يدل دليل أصلا على أنه لمولى الأب أو غيره، وإنما الذي دل عليه الدليل هو أنه لمولاه، نظرا إلى مقتضى اليد، فكيف يكون لمن لا يد له، ولا سبب يقتضي ملكه سوى مجرد دعواه واقرار المأذون الذي هو غير معتبر؟

[1] المختصر النافع: 133.
[2] الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243 حديث 945.
[3] الدروس: 349.
[4] الدروس: 349.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست