[ علم به: فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن. ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي. ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، ] الكلام: أن عدم القدرة على شئ مرتب على العبودية والمملوكية. قوله: (أو تساويا وزاد الثمن). يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول، ليكون في مقابلة العبد. قوله: (ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا، لم يلزمه على رأي [1]). قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط [2]، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة [3]، والأصح العدم. قوله: (ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي). أي: يحج المأذون بالباقي، ويلوح من قوله في الرواية: " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " [4] أنه وكله في تحصيل فعل الحج، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال: أن مضيها أعم من صحة الإجارة. وكونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل، وقوله: " فقد مضت بما فيها "، قد يشعر بذلك، [1] ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر: 40، والمحقق في الشرائع 2: 58، والشهيد في الدروس: 347. [2] قاله الشيخ في النهاية: 412. [3] الكافي 5: 219 حديث 1، 2، التهذيب 7: 74 حديث 315، 316. [4] الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243 حديث 945.