responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 14
[ والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط، وإجارتها، ] ومال المصنف في المنتهى [1] والمختلف [2] إلى جواز بيعها، وحكاه عن المرتضى مدعيا فيه الاجماع [3]، والأصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلل، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا. ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره، وبه صرح في المنتهى [4]. قوله: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط). الخلاف فيما عدا كلب الصيد، صرح به في المنتهى [5]، والأصح الجواز، ولعل مقصود العبارة: ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو، وفي حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته، كما صرح به في المنتهي [6]، والحائط: هو البستان. قوله: (وإجارتها). أي: إجارتها وكذا وكذا جائزة، فهو من عطف جملة على جملة.

.[1] المنتهى 2: 1008. ملاحظة: في المنتهى: (.. أما البول: فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه وشراؤه لأنه نجس كالدم، وأما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قال السيد المرتضى: وادعي عليه الاجماع). فالظاهر أن في النسخة اشتباه، إذ الصحيح: وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.
[2] المختلف: 340.
[3] حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لكن في الانتصار: 201، والناصريات (الجوامع الفقهية): 216، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فيحتمل أن ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الاجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه، واستفاد من الطهارة جواز البيع، فتأمل.
[4] المنتهى 2: 1008.
[5] المنتهى 2: 1009.
[6] المنتهى 2: 1010.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست