responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 139
[ ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد، وقبل القبض في الفسخ، والامساك مجانا، وبالأرش على رأي. ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع، وإن لم يحدث فيه المشتري حدثا. ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة تخير كالأول، وفي الأرش نظر. ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق. والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري، ] الأكثر [1] متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء. قوله: (وبالأرش على رأي). هذا هو الأصح، لأن جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه، لمقابلتها بأبعاض الثمن. قوله: (وفي الأرش نظر). هو كما سبق في الفتوى. قوله: (ولو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق). لا من الأرش. قوله: (والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري). هذا هو الأصح، وقيل: للمشتري، ولا يصح استثناؤه للبائع [2]، وقيل:

:[1] المصدر السابق.
[2] قاله الشيخ في المبسوط 2: 156.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست